واستثنى ابن حزم عثمان البتي، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة. واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة. واستثنى القرطبي الخوارج.

قال الحافظ: قال النووي: "احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 1.

ج- ومنه قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} 2 فإن عموم الآية يدلى على أن كل أب خلف أولاداً ذكوراً وإناثاً، أن الذكر منهم يرث مع أخته من تركة الأب نصيب أنثيين، ومحل ذلك ما لم يقم مانع من الإرث كالرق واختلاف الدين، والقتل، أو كون الموروث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص عموم الآية بمنع الإرث في حق أولئك. فمن ذلك: ما جاء عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم "3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015