الباب الأول: فيما يفيده خبر الواحد، وفيه ثلاثة فصول:
الأول: في أن خبر الواحد العدل، إنما يفيد الظن فقط.
وقد ذكرت فيه أدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات.
الثاني: في إفادته العلم.
وقد استعرضت فيه آراء وأدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات أيضاً.
الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن.
وسلكت فيه نفسه الطريقة السابقة.
ثم ختمت الباب بذكر ثمرة الخلاف.
الباب الثاني: في حكم العمل به، وفيه سبعة فصول:
الأول: في وجوب العمل به.
الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد، والرد عليها.
الثالث: في العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية.
الرابع: حكم قبول خبر الواحد العدل في الحدود.
وقد استعرضت فيها أدلة كل طرف وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات.