المنذر، كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بها وحدها، لكن إذا انضم إليها غيرها"1.

ويجاب عنه بأن الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء الشهادة على كل حال، لأن ذلك لا ينفع المدعي في ما لا يقوم اليمين فيه مقام الشاهد، بل ربما ضرت به تأدية الشهادة عند نقص النصاب كما لو كان الشهادة في القذف.

واعترض عليه بأن الإنذار "المراد به الفتوى، وذلك لأن الإنذار متوقف على التفقه إذ الأمر به إنما هو لأجل التفقه، والموقوف على التفقه هو الفتوى لا الخبر- وما دام الأمر كذلك فالآية إنما تفيد وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى فقط، وليس ذلك من محل النزاع.

ويجاب عن هذا بأن تخصيص الإنذار بالفتوى يوجب تخصيص القوم في قوله تعالى: {قَوْمَهُمْ} بالمقلدين، لأن المجتهدين لا يقلد بعضهم بعضاً في فتواه، وذلك يجعل الآية مخصصة في موضعين: "الإنذار - والقوم" والتخصيص خلاف الأصل. أما جعل الإنذار غير مخصص بالفتوى، فإنه لا يوجب تخصيص القوم بالمقلدين بل يجعله عاماً في المقلدين والمجتهدين، ولا شك أن المجتهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015