الفصل الثاني: في إفادته العلم

ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- في إحدى الروايتين عنه إلى أن خبر الواحد العدل يفيد القطع إذا صح، واختارها جماعة من أصحابه، منهم ابن أبي موسى1 وغيره، ونصرها القاضي في الكفاية.

واختار هذا القول الحارث المحاسبي2، وهو قول جمهور أهل الظاهر، وجمهور أهل الحديث3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015