وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة ألبتة بين آية الأنعام المذكورة، وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما"1.

ومقصودي مما سقته أن ما استدل به المخالف محل النزاع، فلا يصلح دليلاً له، ومن أراد الوقوف على أدلة الجمهور على منع نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، فليرجع إلى ذلك في محله.

وبجاب عن الخامس: بأنه ثبت عن الصحابة تخطئة مخالف السنة بالرأي. فعن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهبٍ بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية: "ما أرى بهذا بأساً! " فقال أبو الدرداء: "من يعذرني2 من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015