وذكر الآمدي: أن تجويز التعبد بخبر الواحد، لابد أن يستند إلى دليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا كذلك المدعي للرسالة، إذا لم تقترن بقوله معجزة دالة على وجوب العمل بقوله1.
فبان بذلك الفرق بين: مدعي الرسالة، وبين خبر الواحد العدل، لأن مدعي الرسالة مشروع عن الله، وناقل خبر الواحد مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويجاب عن الرابع: بأنه استدلال بمحل النزاع، حيث إن من العلماء من قال بأن خبر الواحد العدل ينسخ القرآن والسنة المتواترة، وها أنا أسوق بعض ذلك.
قال ابن حزم:"اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن، وجواز نسخ السنة بالسنة. فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآن، ولا القرآن بالسنة.
وقالت طائفة: كل ذلك جائز، والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن والسنة. قال أبو محمد: وبهذا نقول، وهو الصحيح، وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن، وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب