7- قالوا: لجواز الكذب، والغلط على الراوي، لكونه غير معصوم1، لأن صفة كل خبر واحد هي أنه يجور عليه الكذب والوهم2.
الأجوبة عن أدلة الجمهور:
أما عن الأول: فإن المخالفين لا يقولون: بإفادة خبر كل واحد العلم، بل يشترطون لإفادة الخبر العلم أن يرويه العدل الضابط على مثله حتى ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهى به إليه. ولهذا قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً:
منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه؟ معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً، لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدت به على المعنى، لأنه إن حدث به على المعنى وهو غير عالم بها يحيل معناه، لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. فإن أداه بحروفه، فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته