113 - مَسْأَلَة
لَو مَاتَ رجل وَمَعَهُ مَاء لنَفسِهِ لَا يَكْفِيهِ لبدنه فَإِن أَوجَبْنَا اسْتِعْمَال النَّاقِص لزم رفقته غسله بِهِ فَإِن غسلوه بِهِ ضمنُوا قِيمَته لوَرثَته ذكره فِي الرَّوْضَة من زوائده آخر بَاب التَّيَمُّم