108 - مَسْأَلَة
إِذا اقْتدى مفترض بِمن يُصَلِّي على جَنَازَة وصححناه فَلَا يُتَابِعه فِي التَّكْبِيرَات والأذكار بَينهمَا بل إِذا كبر الإِمَام الثَّانِيَة يتَخَيَّر بَين إِخْرَاج نَفسه من المتابعين وَبَين انْتِظَار سَلام الإِمَام ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة
109 - مَسْأَلَة
إِذا صلى على الْمَيِّت جمع ثمَّ صلى آخَرُونَ قَالَ الإِمَام فَالْوَجْه أَن نجعلهم بِمَثَابَة القارئين للأوليين فِي الصَّلَاة فَإِن التَّنَفُّل بِصَلَاة الْجِنَازَة لَا يرى لَهُ أصل فِي الشَّرْع ذكره فِي كتاب السّير