الْخلاف فِي أَن المندوبات هَل يجب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ فِيهَا أويستحب
101 - مَسْأَلَة
الْخَارِج بمنى لَا يُخَاطب بِصَلَاة الْعِيد ذكره فِي الروصة فِي بَاب الْأُضْحِية قلت وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي
102 - مَسْأَلَة
الِاغْتِسَال يَوْم الْعِيد لَا يخْتَص اسْتِحْبَابه بِمن حضر الصَّلَاة بل يعم جَمِيع النَّاس فَإِنَّهُ يَوْم سرُور بِخِلَاف الْغسْل للْجُمُعَة فَإِنَّهُ مَخْصُوص بِمن حضرها ذكره فِي بَاب الْجُمُعَة