وَحكى بعض السّلف أَنه لَا يجوز للقاصر أَن يتَنَفَّل فَأجرى ترك التَّنَفُّل مجْرى الْقصر فِي الْإِيجَاب وَهُوَ غَرِيب وَإِنَّمَا لم يراعوا هَذَا الْخلاف لضعف مأخذه وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى ض صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَرْب هوَازن كَانَ يتَنَفَّل قبل الظّهْر