لَهُ قَضَاء الرَّوَاتِب قطعا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوضُوء فَيجب اسْتِثْنَاؤُهُ من قَوْلهم إِذا فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت ينْدب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر