السَّهْو وَأَنه يغْتَفر فِيهَا تَطْوِيل الِاعْتِدَال
68 - مَسْأَلَة
لَو شرع فِي النَّافِلَة مُطلقًا ثمَّ أفسدها اسْتحبَّ لَهُ قَضَاؤُهَا