وَحكى فِي بَاب الْكِتَابَة فِي ذَلِك وَجْهَيْن ثمَّ قَالَ وَإِذا أمهلناه ثَلَاثَة أَيَّام فأحضر شَاهدا بعد الثَّلَاثَة واستمهل ليَأْتِي بِالشَّاهِدِ الآخر أَنه يُمْهل ثَلَاثَة أُخْرَى قَالَه الرَّوْيَانِيّ
592 - مَسْأَلَة
حكى فِي بَاب التَّدْبِير وَجها مفصلا بِسَمَاع دَعْوَى العَبْد تَعْلِيق الْعتْق دون التَّدْبِير وَحكى هُنَا وَجْهَيْن فَحصل ثَلَاثَة أوجه