خبايا الزوايا (صفحة 445)

على وَجْهَيْن أخذا من هبة الصَدَاق وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يَقُول بِحُصُول الْملك بِالْهبةِ بل يزْعم دوَام الْملك السَّابِق وَفِي الصَدَاق زَالَ الْملك حَقِيقَة وَعَاد بِالْهبةِ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت الصَّحِيح الثَّانِي ذكره فِي كتاب الصَدَاق قبل بَاب الْمُتْعَة بِنَحْوِ ورقة

577 - مَسْأَلَة

لَو قَالَ القَاضِي غَلطت فِي الحكم أَو تَعَمّدت الحيف فَإِن صدقه الْمَحْكُوم لَهُ اسْتردَّ المَال وَإِلَّا لم يسْتَردّ وعَلى القَاضِي الْغرم ذكره فِي بَاب الْقِسْمَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015