ذكره فِي آخر الدعاوي عَن فتاوي الْغَزالِيّ
573 - مَسْأَلَة
هَل يثبت الْجرْح بِشَاهِد وَيَمِين وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع حَكَاهُ فِي الطّرف الرَّابِع فِي بَاب الْيَمين من الدعاوي
574 - مَسْأَلَة
لَو رَآهُ يستخدم صَغِيرا فِي يَده هَل لَهُ أَن يشْهد بِالْملكِ وَجْهَان وَقيل ان سَمعه يَقُول هُوَ عَبدِي أوسمع النَّاس يَقُولُونَ عَبده شهد لَهُ بِالْملكِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا أصح ذكره فِي بَاب اللَّقِيط