رجلا قد قَتله علما ويستعين بذلك على التَّذَكُّر وَهَذَا أبلغ من إِثْبَات الْحِلْية ذكره فِي أدب الْقَضَاء آخر الْكَلَام على الشَّهَادَة على الْخط
564 - مَسْأَلَة
لَو شهد السَّيِّد فِي شِرَاء شقص فِيهِ شُفْعَة لمكاتبه قَالَ الشَّيْخ أبومحمد تقبل شَهَادَته قَالَ الإِمَام وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن يشْهد المُشْتَرِي إِذا ادّعى الشِّرَاء ثمَّ تثبت الشُّفْعَة تبعا فَأَما شَهَادَته للْمكَاتب فَلَا تقبل بِحَال ذكره فِي آخر الشُّفْعَة
565 - مَسْأَلَة
لَو شهد الْوَكِيل بعد عَزله نَفسه فَإِن كَانَ خَاصم لم تقبل شَهَادَته للتُّهمَةِ وَإِن لم يُخَاصم قبلت وَقيل لَا مُطلقًا