561 - مَسْأَلَة
قَالَ فِي التَّهْذِيب هَل تقبل شَهَادَة الشَّاهِد بِمَا لَا يَعْتَقِدهُ كالشافعي يشْهد بشفعة الْجوَار فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا كَمَا يقْضِي بِخِلَاف مَا يَعْتَقِدهُ وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وَالِاجْتِهَاد إِلَى القَاضِي لَا إِلَى الشَّاهِد
قلت الْأَصَح الْقبُول انْتهى ذكره فِي الرَّوْضَة تبعا للشرح بعد الْعَاشِر