= كتاب النّذر =
542 - مَسْأَلَة
نذر أَن يقْرَأ الْقُرْآن فقرأه جنبا لَا يُجزئهُ لِأَن الْمَقْصُود من النّذر التَّقَرُّب وَالْمَعْصِيَة لَا يتَقرَّب بهَا وَلَو نذر أَن يقْرَأ جنبا لَغَا نَذره ذكره فِي أَوَاخِر كتاب الْأَيْمَان
543 - مَسْأَلَة
لَو نذر صَلَاة يقْرَأ فِيهَا سُورَة كَذَا لزمَه الْإِتْيَان بهَا جزما وَهل يلْزمه الْجَمِيع