- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأُضْحِية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
527 - مَسْأَلَة
التَّضْحِيَة عَن الْمَيِّت مَذْكُورَة فِي الْوَصَايَا أَيْضا
528 - مَسْأَلَة
الْولادَة تفْسد اللَّحْم ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن قريبَة الْعَهْد بِالْولادَةِ لَا تجزيء فِي الْأَضَاحِي وَهُوَ فرع حسن
وَذكر فِي الْبَاب الرَّابِع من الصَدَاق أَن لحم الْحَامِل رَدِيء فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن التَّضْحِيَة بالحامل لَا تجوز