حَكَاهُ عَنهُ فِي كتاب السّير
510 - مَسْأَلَة
قَالَ الْأَصْحَاب إِذا حجمه أَو ختنه فَتلف إِن كَانَ المحجوم والمختون حرا فَلَا ضَمَان لِأَنَّهُ لَا تثبت الْيَد عَلَيْهِ وَإِن كَانَ عبدا نظر فِي انْفِرَاد الحاجم بِالْيَدِ وَعدم انْفِرَاده وَأَنه أجِير مُشْتَرك أم لَا وَالْمذهب أَنه لَا ضَمَان مُطلقًا إِذا لم يفرط وَكَذَلِكَ البيطار إِذا بزغ