- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الرِّدَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
483 - مَسْأَلَة
الرِّدَّة لَا تحبط الْعَمَل إِلَّا بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا خلافًا لأبي حنيفَة فَلَو حج ثمَّ ارْتَدَّ ثمَّ أسلم لم يجب عَلَيْهِ عندنَا إِعَادَة خلافًا لَهُ ذكره فِي أول الْحَج
وَلَو تَوَضَّأ ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل وضوؤه بِخِلَاف التَّيَمُّم لِأَنَّهُ للْإِبَاحَة وبالردة خرج عَن أَهْلِيَّة الْإِبَاحَة ذكره فِي الظِّهَار
484 - مَسْأَلَة
وَلَا يشْتَرط فِي الْإِيمَان اسْتِصْحَاب العقد الصَّحِيح على الدَّوَام وَلَكِن يستدام