خبايا الزوايا (صفحة 377)

وَلَو أولد أمة بالزنى مُكْرَهَة فَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَفِي وجوب الضَّمَان قَولَانِ حرَّة كَانَت أَو أمة أصَحهمَا الْمَنْع لِأَن الشَّرْع قطع نسب الْوَلَد وَلَا خلاف فِي عدم وجوب الضَّمَان عِنْد موت الزَّوْجَة من الْولادَة ولتولد الْهَلَاك عَن مُسْتَحقّ ذكره فِي بَاب الرَّهْن

474 - مَسْأَلَة

لَو كَانَ الْقَاتِل جَاهِلا بِتَحْرِيم الْقَتْل هَل يَجْعَل جَهله كَقَتل الْخَطَأ حَتَّى تكون الدِّيَة على الْعَاقِلَة أَو تجب فِي مَاله فِيهِ خلاف حَكَاهُ فِي الْكَلَام على عَفْو أحد الإبنين

475 - مَسْأَلَة

كَفَّارَة قتل الْخَطَأ على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015