أَنه إِن ظَنّه كَافِرًا لكَونه بزِي الْكفَّار فَالْحكم مَا سبق وَإِلَّا فَإِن عرف مَكَانَهُ فكقتله لَهُ بدار الْإِسْلَام حَتَّى لَو قصد قَتله لزمَه الْقصاص وَإِن قصد غَيره فَأَصَابَهُ وَجَبت دِيَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة وَإِن لم يعرف مَكَانَهُ وَرمى سَهْما إِلَى صف الْكفَّار فِي دَارهم سَوَاء علم فِي الدَّار مُسلما أم لَا نظر إِن لم يعين شخصا أَو عين كَافِرًا فَأَخْطَأَ وَأصَاب مُسلما فَلَا قصاص وَلَا دِيَة وَكَذَا لَو قَتله فِي بيات أَو غَارة وَلم يعرفهُ وَإِن عين شخصا فَأَصَابَهُ وَكَانَ مُسلما فَلَا قَود وَفِي الدِّيَة قَولَانِ