إحق بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يكون مُمَيّزا وَيخَاف فتنته عَن دينه فَلَا يتْرك عِنْده قَالَ فِي الرَّوْضَة الْحَضَانَة هُنَا للْأُم لِأَن الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنه لَا حضَانَة لكَافِر على مُسلم كَمَا سلف فِي الْحَضَانَة