= كتاب النَّفَقَات =
445 - مَسْأَلَة
قطع صَاحب التَّهْذِيب والتتمة بِأَن ثمن مَاء الِاغْتِسَال إِذا جَامعهَا فِي رَمَضَان على الزَّوْج وَقد رَآهُ مُتَّفقا عَلَيْهِ لَكِن الحناطي حكى طَرِيقا آخر قَاطعا بِأَن ثمن مَاء الِاغْتِسَال عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحه كَذَا قَالَه فِي بَاب الصّيام فِي الْكَلَام على كَفَّارَة المجامع فليقيد كَلَامه هُنَا بِمَا إِذا كَانَ التَّمْكِين وَاجِبا عَلَيْهَا وَهُوَ فرع مِنْهُم
446 - مَسْأَلَة
لَيْسَ للزَّوْج أَن يدْفع ثمن الْكسْوَة إِلَى زَوجته بل يجب تَسْلِيم الثِّيَاب وَعَلِيهِ