= كتاب اللّعان =
433 - مَسْأَلَة
لَو قذف الْمَمْلُوك زَوجته الْمَمْلُوكَة هَل يُلَاعن السَّيِّد بَينهمَا كَا يُقيم الْحَد فِيهِ وَجْهَان عَن التَّهْذِيب ذكره فِي آخر بَاب حد الزِّنَى
434 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ لأمرأة يَا زَان فقد مر فِي اللّعان أَنه قذف وَكَذَا الحكم لَو خَاطب الْخُنْثَى الْمُشكل بِأحد اللَّفْظَيْنِ وَلَو قَالَ زنى ذكرك أَو فرجك قَالَ فِي الْبَيَان الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه قذف صَرِيح وَالثَّانِي كِنَايَة كَمَا لَو أضَاف الزِّنَى إِلَى الْيَد أَو