= كتاب الطَّلَاق =
411 - مَسْأَلَة
قَول الزَّوْج أَنْت عَليّ حرَام قَالَ الْأَئِمَّة لَيْسَ محرما إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه لِأَنَّهُ علق بِهِ كَفَّارَة الْيَمين وَلَيْسَ بِمحرم بِخِلَاف الظِّهَار