388 - مَسْأَلَة
لَو أقرَّت الْبكر وَمَعَهَا من يتَمَكَّن من إجبارها قَالَ الإِمَام يظْهر فِي الْقيَاس أَن لَا يقبل إِقْرَارهَا حذرا من اخْتِلَاف الأقارير فإت قبلناه وَاخْتلف إِقْرَارهَا وَإِقْرَار الْوَلِيّ فَيجوز أَن يَقُول الحكم للسابق وَيجوز أَن يُقَال ببطلانهما جَمِيعًا ورويا وَجْهَيْن فِي أَوَائِل النِّكَاح عَن الْقفال الشَّاشِي والأودني أَن المقبول إِقْرَارهَا أَو إِقْرَاره فَحصل أَربع احتمالات ذكره فِي الْفَصْل السَّادِس فِي التَّنَازُع قبل الصَدَاق
389 - مَسْأَلَة
لَو قَالَت الْمُطلقَة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني