384 - مَسْأَلَة
القَاضِي يُزَوّج من لَا ولي لَهَا فِي مَحل ولَايَته من البلديات والقرويات وَلَا يُزَوّج امْرَأَة خَارِجَة عَن مَحل ولَايَته وَإِن رضيت وَلَا يَكْفِي حُضُور الْخَاطِب وَحده فَإِن الْولَايَة عَلَيْهَا لَا تتَعَلَّق بِهِ بِخِلَاف مَا لَو حكم الْحَاضِر على غَائِب لِأَن الْمُدعى حَاضر وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ وَبِخِلَاف مَا لَو كَانَ ليتيم غَائِب عَن مَحل ولَايَته مَال حَاضر فَإِنَّهُ يتَصَرَّف فِيهِ ذكره فِي آخر بَاب القضاد على الْغَائِب
385 - مَسْأَلَة
إِذا تحاكم رجل وَامْرَأَة بكر إِلَى فَقِيه لتزويجها مِنْهُ وجوزنا التَّحْكِيم فِيهِ فَقَالَ الْمُحكم حكميني لأزوجك من هَذَا فَسَكَتَتْ كَانَ سكُوتهَا