373 - مَسْأَلَة
إِذا طلب الساعب فَوق حَقه فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يُعْطي شَيْئا لتعديه بِطَلَب الزِّيَادَة وأصحهما أَنه لَا يعْطى الزِّيَادَة حَكَاهُ فِي أول الزَّكَاة على معنى حَدِيث انْتهى وأسقطها فِي الرَّوْضَة ثمَّ ذكرهَا فِي أثْنَاء الْبَاب من زوائده وَهُوَ فرع حسن
374 - مَسْأَلَة
هَل يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى الصَّغِير فِيهِ وَجْهَان سَوَاء كَانَ لَهُ من يلْزمه نَفَقَته من أَب أَو جد أَولا لِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي نَفَقَة غَيره فَالْخِلَاف فِيهِ مَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب وَإِن لم يكن فقد حكى ابْن كج عَن أبي اسحاق أَنه لَا يجوز