= كتاب قسم الصَّدقَات =
370 - مَسْأَلَة
من بعضه رَقِيق لَا يجوز صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ للقدر الْمكَاتب مِنْهُ على الصَّحِيح أَو الْمَشْهُور وَفِيه قَول أَو وَجه وَمَال الرَّوْيَانِيّ إِلَى تَفْصِيل حسن وَهُوَ أَنه إِن لم يكن بَينهمَا مُهَايَأَة لَا يجوز وَإِن كَانَت فَلهُ أَخذه فِي نوبَة نَفسه خاصته ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة
371 - مَسْأَلَة
إِذا منعنَا نقل الزَّكَاة وانحصر المستحقون قَالَ الإِمَام فقد نقُول أَن لَهُم