فِي الزَّوْجَة هَذَا كَلَامه فَقَوله وَكَذَلِكَ الْكفَالَة بهَا لمن يثبت زوجيته يشْعر بِمَا ذَكرْنَاهُ
349 - مَسْأَلَة
لَو شَرط التَّأْجِيل فِي الْأُجْرَة فَحلت وَقد تغير النَّقْد فالاعتبار بِيَوْم العقد وَفِي الْجعَالَة بِوَقْت اللَّفْظ أَو بِوَقْت تَمام الْعَمَل وَجْهَان أصَحهمَا الأول فِي الْإِجَارَة