- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب اللّقطَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
343 - مَسْأَلَة
يجب على الْمُلْتَقط رد اللّقطَة إِذا علم بالمالك قبل طلب الْمَالِك على أصح الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة
وَذكر فِي آخر الْبَاب نقلا عَن فتاوي الْقفال أَن من وجد لقطَة وَعرف مَالِكهَا فَلم يُخبرهُ حَتَّى تلفت ضمنهَا
344 - مَسْأَلَة
المَال الضائع إِذا وجده وَاجِد كَلَام الْغَزالِيّ يشْعر بِأَنَّهُ لَا يبْقى فِي يَده بل يَأْخُذهُ الإِمَام ويحفظه