334 - مَسْأَلَة
الْهِبَة من الْمبعض على الْقَوْلَيْنِ فِي دُخُول الأكساب النادرة فِي الْمُهَايَأَة فَإِن أدخلناها فَإِذا وَقع العقد فِي يَوْم أَحدهمَا وَالْقَبْض فِي الآخر انبنى على أَن الْملك فِي الْهِبَة المقبوضة يسْتَند إِلَى وَقت الْهِبَة أَو يثبت عقب الْقَبْض فعلى الأول الِاعْتِبَار بِيَوْم العقد وعَلى الثَّانِي هَل الِاعْتِبَار بِهِ أَو بِيَوْم الْقَبْض فِيهِ وَجْهَان كالوصة ذكره فِي بَاب الْوَصِيَّة
335 - مَسْأَلَة
الدّين الْمُبْتَدَأ لَا يقبل أَن يُوهب مثل أَن يَقُول وَهبتك ألف دِرْهَم فِي ذِمَّتِي وَهُوَ فرع حسن أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الصُّلْح فِيمَا إِذا كَانَ ادّعى دينا وتصالحا على بعضه على الْإِنْكَار بِأَن صَالحه عَن ألف على خَمْسمِائَة مثلا فِي