لِاسْتِيفَاء الثّمن وَبِه قَالَ الْأَكْثَرُونَ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت كَذَا أطلق الْمَسْأَلَة وَنَصّ الْأُم وَالشَّيْخ أبي حَامِد وَالْمَاوَرْدِيّ وَغَيرهم أَنه لَيْسَ للْأَجِير حَبسه وَلَا لصَاحبه أَخذه بل يوضع عِنْد عدل حَتَّى يُوفيه الْأُجْرَة أَو يُبَاع فِيهَا وَهَذَا لَيْسَ مُخَالف لما سبق فَإِن جعله عِنْد الْعدْل حبس لَكِن ظَاهر كَلَام الْأَكْثَرين أَن للْأَجِير حَبسه فِي يَده ذكره فِي الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر التَّفْلِيس
325 - مَسْأَلَة
لَو اسْتَأْجر حرا وَأَرَادَ أَن يؤجره هَل لَهُ ذَلِك وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز وَكَذَا لَو سلم الْمُسْتَأْجر نَفسه وَلم يَسْتَعْمِلهُ الْمُسْتَأْجر إِلَى انْقِضَاء الْمدَّة الَّتِي اسْتَأْجرهُ فِيهَا حَكَاهُ فِي بَاب الْغَصْب قلت