= كتاب الْإِجَارَة =
317 - مَسْأَلَة
إِذا قُلْنَا لايجوز الْجلد قبل الدّباغ فَفِي جَوَاز إِجَارَته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْأَوَانِي