314 - مَسْأَلَة
لَا خلاف أَن الْبَيِّنَة إِذا شهِدت للشَّفِيع بِالْملكِ ثَبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَلَو شهِدت لَهُ بِالْيَدِ دون الْملك فَهَل يثبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَجْهَان فِي الْحَاوِي وَاخْتِلَاف كَلَام الرَّافِعِيّ محكي فِي الصُّلْح أول الْفَصْل الثَّالِث فِي التَّنَازُع عَن الشَّيْخ أبي حَامِد مَا يَقْتَضِي فِي تَرْجِيح الثُّبُوت
وَذكر فِي آخر الايلاء عدم الثُّبُوت وَقد نبه عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَة هُنَا