حلف وَورث مَعَهم أَن لم يحجبهم فَإِن كَانَ يحجبهم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يَرث وَإِلَّا لبطل نكولهم وَيَمِينه
302
- مَسْأَلَة لَو ملك أَخا لَهُ ثمَّ أقرّ فِي مرض مَوته أَنه كَانَ قد أعْتقهُ فِي الصِّحَّة قَالَ فِي التَّهْذِيب كَانَ نَافِذا وَهل نورثه إِن صححنا الْإِقْرَار للْوَارِث وَرثهُ وَإِلَّا لم يَرِثهُ لِأَن توريثه يُوجب إبِْطَال الْإِقْرَار بحريَّته وَإِذا أبطلنا الْحُرِّيَّة بَطل الْإِرْث فأثبتنا الْحُرِّيَّة وأسقطنا الْإِرْث ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَقَالَ إِن صَاحب التَّهْذِيب ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار