= كتاب الْإِقْرَار =
291 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ هَذَا لزيد فكذبه فَأقر بِهِ لعَمْرو اقْتضى كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب اللَّقِيط الْجَزْم بِالْقبُولِ فَإِنَّهُ جعله أصلا مقيسا عَلَيْهِ
292 - مَسْأَلَة
قَالَ رجل لفُلَان على ألف دِرْهَم قَالَ أَبُو اسحاق لَا يجوز تحمل الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِهَذَا الْقدر بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من قرينَة تشعر بِالْوُجُوب بِأَن يسْندهُ إِلَى