- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوكَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
284 - مَسْأَلَة
لَا يشْتَرط فِي الْوَكِيل الْعَدَالَة فَيجوز تَوْكِيل الْفَاسِق إِلَّا فِيمَا إِذا تعلق بِحَق الْغَيْر وَلَا يجوز أَن يُوكل الْأَب فَاسِقًا فِي حق الْوَلَد ذكره فِي الْوَصَايَا