= كتاب الشّركَة =
281 - مَسْأَلَة
كَانَ لَك على رجلَيْنِ مائَة بِالسَّوِيَّةِ وكل وَاحِد ضَامِن الآخر فأحلت رجلا عَلَيْهِمَا بِالْمَالِ على أَن يَأْخُذ من كل مِنْهُمَا خمسين جَازَ وَيبرأ كل مِنْهُمَا عَن الضَّمَان وَلَو أحلّت على أَحدهمَا بِالْمِائَةِ برىء الآخر لِأَنَّهَا كَالْقَبْضِ ذكره فِي الْحِوَالَة