ظُهُور الِاسْتِحْقَاق وَعَن ابْن سُرَيج لايصح ذكره فِي آخر الْإِجَارَة
279 - مَسْأَلَة
هَل يشْتَرط فِي صِحَة لإبراء علم من عَلَيْهِ الْحق بمبلغه فِيهِ خلاف مَبْنِيّ على أَن الْإِبْرَاء مَحْض إِسْقَاط أَو تمْلِيك فَإِن قُلْنَا اسقاط صَحَّ مَعَ جَهله وَإِن قُلْنَا تمْلِيك فَلَا بُد من علمه كَمَا أَنه لابد من علم الْمُتَّهب بِمَا وهب ذكره فِي كتاب الْوكَالَة
280 - مَسْأَلَة
ضمن مدعي وكَالَة زيد بِقبُول النِّكَاح وَالصَّدَاق فأنكرها زيد وَحلف فَقيل لَا يُطَالب بالشطر لسُقُوط مُطَالبَة الْأَصِيل وَالأَصَح وَنسب للامام نعم لثُبُوته عَلَيْهِمَا بِزَعْمِهِ كَمَا لَو ضمن دينا تسلمه والمضمون