خبايا الزوايا (صفحة 243)

هُنَاكَ أَيْضا قَالَ الامام على الْمولى استمناء مَال الصَّبِي قدر مَا لَا تَأْكُل النَّفَقَة والمؤن المَال أَن أمكن ذَلِك وَلَا تلْزمهُ الْمُبَالغَة فِي الاستنماء وَطلب الزِّيَادَة واذا طلب مَتَاعه بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لزم بَيْعه وَلَو كَانَ شَيْء يُبَاع بِدُونِ ثمنه وللطفل مَال لزمَه شِرَاؤُهُ لَهُ اذا لم يرغب فِيهِ لنَفسِهِ هَكَذَا أطلق الامام وَالْغَزالِيّ فِي الطَّرفَيْنِ وَيجب أَن يتَقَيَّد ذَلِك بِشَرْط الْغِبْطَة فِي الْأَمْوَال الْمعدة للتِّجَارَة أما مَا يحْتَاج إِلَى عينة فَلَا سَبِيل الى بَيْعه وان ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ وَكَذَا الْعقار الَّذِي يحصل مِنْهُ كِفَايَته وَكَذَا فِي طرف الشِّرَاء قد يُوجد الشَّيْء رخيصا وَلكنه عرضه للتلف وَلَا يَتَيَسَّر بَيْعه لقلَّة الرَّاغِب فِيهِ فَيصير كلا على مَالِكه قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَا الَّذِي قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الصَّوَاب وَلَا يغتر بِمَا خَالفه وَفِي بَاب الشُّفْعَة من الرَّافِعِيّ لَو بيع شَيْء فِيهِ غِبْطَة للصَّبِيّ فَفِي وجوب الشِّرَاء وَجْهَان وَلم يرجح شَيْئا وَفِي آخر بَاب الْوَصَايَا يجوز للْقَاضِي أَن يدْفع مَال الْيَتِيم مُضَارَبَة الى من يتَصَرَّف فِي الْبَلَد وَيجوز الى من يُسَافر بِهِ إِذا جَوَّزنَا المسافرة بِهِ عِنْد أَمن الطَّرِيق وَهُوَ الْأَصَح وَفِيه لَو فسق الْوَلِيّ قبل انبرام البيع هَل يبطل وَجْهَان وَفِيه قَالَ الْقفال لَا يخالط الْوَلِيّ الصَّبِي فِي الْحِنْطَة وَالدَّرَاهِم بِخِلَاف الدَّقِيق وَاللَّحم وَفِي بَاب اللَّقِيط لَو وَجب قصاص فَهَل للْوَلِيّ أَخذ أرش الْجِنَايَة نظر ان كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015