الْحجر أَن لَهُ قرض مَال الصَّبِي الصَّبِي لاكن ذكرنَا هُنَاكَ أَن غير القَاضِي أَبَا كَانَ أَو غَيره لَا يقْرض مَال الصَّبِي الا لضَرُورَة نهب وَنَحْوه وَعَن صَاحب التَّلْخِيص أَنه يجوز للْأَب مَا يجوز للْقَاضِي فذها وَجه آخر هَذَا كَلَامه فِي بَاب الْقَضَاء على الْغَائِب
قَالَ وَلَو كَانَ الْيَتِيم فِي بلد وَمَاله فِي غَيره فَهَل الْولَايَة لقَاضِي بلد المَال أَو بلد الْيَتِيم وَجْهَان قَالَ فِي الْوَسِيط أولاهما الثَّانِي وَقَالَ وَهَذَا فِي الاستنماء أما الْولَايَة بِالْحِفْظِ والتعهد وَفعل مَا فِيهِ الْمصلحَة عِنْد إشرافه على الْهَلَاك كَبَيْعِهِ أَو اجارته فثابتة لقَاضِي بلد المَال على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وان كَانَ مَالِكه رشيدا