عَن التَّتِمَّة
261 - مَسْأَلَة
يجوز قرض شقص من دَار نَقله فِي الشُّفْعَة أَيْضا عَن التَّتِمَّة وَزَاد ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب فنقله عَن الْأَصْحَاب لَكِن جزم الْمَاوَرْدِيّ بِأَنَّهُ لَا يجوز اقراضه
262 - مَسْأَلَة
حُدُوث الزَّوَائِد قبل التَّصَرُّف كَمَا لَو اسْتقْرض أغناما ونتجت عِنْده ثمَّ بَاعهَا واستبقى النِّتَاج قَالَ الامام ينقدح فِيهِ أَمْرَانِ