الْبَاب على نقل الْجَوَاز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصَّيْمَرِيّ وَسكت عَلَيْهِ
255 - مَسْأَلَة
فِي التَّأْجِيل بِالسنةِ الشمسية وَجه أَنه لَا يجوز وَهُوَ قريب من الْوَجْه فِي التَّأْقِيت بفصح النَّصَارَى حَكَاهُ فِي بَاب الْإِجَارَة
256 - مَسْأَلَة
اذا أسلم الى مكَاتب عقب الْكِتَابَة فَفِي صِحَّته وَجْهَان عَن القَاضِي الْحُسَيْن ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة وَيَنْبَغِي جريانهما فِي كل مُعسر غير مَحْجُور عَلَيْهِ