ثمَّ بدا لَهُ يُمكن من الْفَسْخ لِأَن التَّسْلِيم مُسْتَحقّ لَهُ فِي الْأَوْقَات كلهَا والاسقاط يُؤثر فِي الْحَال دون مَا ستحق من بعد حَكَاهُ فِي الايلاء عَن التَّتِمَّة وَفِي الاجارة وذكراها فِي الرَّوْضَة هُنَا وَنبهَ على ذكرهَا فِي الاجارة خَاصَّة
240 - مَسْأَلَة
اذا كَانَ البيع مَنْقُولًا فان كَانَ حَاضرا بِموضع العقد اسْتحق قَبضه فِيهِ وان كن غَائِبا فقد أَشَارَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّلم الى أَنه يتَعَيَّن مَوضِع العقد
قَالَ وَلَو عين موضعا غَيره لم يجز بِخِلَاف السّلم لِأَن الْأَعْيَان