انْفَسَخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة البَائِع أتلفت مَالا للْمُشْتَرِي الا أَن يَقْتَضِي الْحَال وجوب الضَّمَان على صَاحب الْبَهِيمَة فيستقر العقد وَيكون مَا جرى قبضا للثّمن بِنَاء على أَن اتلاف المُشْتَرِي قبض مِنْهُ وان كَانَ الثّمن مَقْبُوضا لم يَنْفَسِخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة للْمُشْتَرِي أتلفت مَالا للْبَائِع ذكره فِي بَاب الْغَصْب
237 - مَسْأَلَة
اشْترى فراشا فَجَلَسَ عَلَيْهِ بِإِذن البَائِع أَو دَابَّة فركبها بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ يكون لَهُ قبضا وَيجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ فان لم يكن بِإِذْنِهِ وَالثمن حَال لم يقبض انْتقل الضَّمَان فَلَا يتَصَرَّف قَالَه فِي أول الْغَصْب وَأطلق فِي الرَّوْضَة هُنَا نقلا عَن الْبَيَان أَنه لَا يَكْفِي الِاسْتِعْمَال وَلَا الرّكُوب من غير نقل وَحذف الْمَسْأَلَة من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَاكَ