للمشترى ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار وَصُورَة الْمَسْأَلَة حُدُوثه قبل الْقَبْض
229 - مَسْأَلَة
الْفَسْخ هَل هُوَ رفع للْعقد من أَصله أَو من حِينه خلاف أما الاقالة فَرفع للْعقد من حِينه على الْمَشْهُور ذكره فِي آخر الْإِجَازَة